السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

258

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) قال في الجواهر 16 : 22 : « صرح غير واحد من الأصحاب بأن المعدن إن كان في ملك مالك فأخرجه مخرجه كان المعدن لصاحب الأرض وعليه الخمس ، بخلاف الأرض المباحة ، فإنه لمخرجه » . ( 2 ) المدارك 5 : 368 التنبيه الرابع . وحكى في مصباح الفقيه 14 : 36 عن الأصحاب « تصريحهم بأنه لو وجد شخص المعدن في ملك غيره فأخرجه فهو للمالك ، وعليه الخمس . . . » . ( 3 ) ذهب إليه كثير من الأصحاب ، ودلت عليه جملة من الأخبار ، راجع الجواهر 16 : 129 ، ومصباح الفقيه 14 : 255 كتاب الخمس ، والوسائل 9 : 523 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 20 و 28 و 32 .